Rulings

Labour Arbitration Councils 18/03/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 225 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
225/1975
Date
18/03/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- نفاذ الاتفاق على زيادة مدة عمل الاجير عن الحد المعين قانونً دون مقابل.

-

حيث ان المدعي كان يعمل من الساعة الثامنة والنصف صباحً حتى السادسة مساء واحيانا كثيرة كان يستمر حتى السادسة والنصف او السابعة او الثامنة او الثامنة والنصف . وحيث لا يمكن مجاراة المدعى عليه لجهة اعتبار انه كان موافقا بصورة ضمنية على اعتبار الاجر الذي كان يتقاضاه موازيا لمدة العمل مهما بلغت ذلك ان كل اتفاق بين الاجير ورب العمل خلال العمل او عند بدئه يراد به مخالفة احكام الفصل الرابع من قانون العمل المتعلق بمدة العمل والاجازات هو باطل حكما وللاجراء ان يستفيدوا من الاتفاقات والانظمة الاكثر فائدة لهم وحيث انه استنادا لما ذكر اعلاه فانه لا يجوز الاتفاق على زيادة مدة عمل الاجير عن الحد المعين في المادة 31 من قانون العمل دون دفع بدل العمل الاضافي للاجير لان مثل هذا الاتفاق يعتبر باطلا.