الأحكام

08/01/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 10 /1975

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
10/1975
التاريخ
08/01/1975
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
حمود، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية استرداد بدل اشتراكات الضمان الساقطة بمرور الزمن عند دفعها بالاكراه.

-

وحيث ان زعم الصندوق من ان المبلغ المنازع عليه وعلى افتراض سقوطه بمرور الزمن امسى موجبا طبيعيا بعد ان قامت المدعية بتسديده دون تحفظ ومع علمها بسقوطه. وعلى هذا الاساس لا يحق لها المطالبة باسترداده بالاستناد الى المادة 4034 مستوجب الرد بعد ان تبين من الاوراق ان المدعية لم تسدد المبلغ المشار اليه طوعا بل ارغمت على ذلك على اثر الانذار الموجه اليها من المدعى عليه' والمتضمن وجوب الدفع تحت طائلة الملاحقة القضائية والتنفيذ الجبري علما بان الشرط الاساسي في صحة تنفيذ الموجبات الطبيعية هو ان يحصل الدفع دون اكراه. وحيث من المتفق عليه علما واجتهادً ان الاشتراكات المسددة من الصندوق دون وجه حق يمكن استردادها وحيث يقتضي بالتالي الزام المدعى عليه باعادتها من المدعي