Labour Arbitration Councils 08/01/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 10 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 10/1975
- Date
- 08/01/1975
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- حمود، دريان
- Source
- Lebanese University
- امكانية استرداد بدل اشتراكات الضمان الساقطة بمرور الزمن عند دفعها بالاكراه.
-
وحيث ان زعم الصندوق من ان المبلغ المنازع عليه وعلى افتراض سقوطه بمرور الزمن امسى موجبا طبيعيا بعد ان قامت المدعية بتسديده دون تحفظ ومع علمها بسقوطه. وعلى هذا الاساس لا يحق لها المطالبة باسترداده بالاستناد الى المادة 4034 مستوجب الرد بعد ان تبين من الاوراق ان المدعية لم تسدد المبلغ المشار اليه طوعا بل ارغمت على ذلك على اثر الانذار الموجه اليها من المدعى عليه' والمتضمن وجوب الدفع تحت طائلة الملاحقة القضائية والتنفيذ الجبري علما بان الشرط الاساسي في صحة تنفيذ الموجبات الطبيعية هو ان يحصل الدفع دون اكراه. وحيث من المتفق عليه علما واجتهادً ان الاشتراكات المسددة من الصندوق دون وجه حق يمكن استردادها وحيث يقتضي بالتالي الزام المدعى عليه باعادتها من المدعي