الأحكام

18/07/1962

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1962
التاريخ
18/07/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
ابو خير، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في عدم تعلق تبليغ الحكم البدائي بالنظام العام

-

حيث تبين ان الياس

وحبيب وجورجيت ابو شلش تبلغوا الحكم البدائي بواسطة اخيهم متري

بتاريخ 14 كانون الثاني سنة 1958 وتبلغ المستأنفون الاخرون في 20 كانون

الثاني سنة 1958 واستأنفوا جميعا في 19 شباط سنة 1958

وحيث ان الياس وحبيب وجورجيت لم يدلوا في المحاكمة الاستئنافية

ببطلان التبليغ لعدم قانونيته

وحيث ان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام لان من حق التبليغ ان لا

يتذرع به

وحيث انه لم يكن على محكمة الاستئناف ان تعتبر ان تبلغهم الحاصل في 14

كانون الثاني سنة 1958 باطل

- المفعول الاعلاني للحكم القاضي بقسمة العقار

-

وبما ان صدر في

1949/09/15 اي بتاريخ سابق لتاريخ شراء المشفوع قرارا استئنافي مبرم

يقضي بقسمة العقارات بين الشركاء قرار يسري على السيد بريدي الذي كان

ماثلا بالمحاكمة التي ادت اليه

وبما ان مفعول هذا القرار اعلاني عملا باحكام المادة 946 موجبات اي ان

كلا من الشركاء يعتبر مالكا للقسم الذي وقع بنصيبه منذ البدء

- المفهوم القانوني لاكتساب العقار بحكم قبل التسجيل

-

وبما ان المادة

204 من القرار 3339 تنص في فقرتها الثانية على ان من اكتسب عقارا بحكم

هو مالك قبل التسجيل وهي تضيف ان هذا الاكتساب لا مفعول له الا بعد

التسجيل

وبما ان النص صريح جدا يتضح ان التمليك يحصل بقوة الحكم وان مفعول هذا

الاكتساب وقد حصل هذا الاكتساب بقوة الحكم مشروط على التسجيل فالحكم

هو اذن مصدر من الملكية jauissance وليس التسجيل المعلقة عليه فقط

ممارسة هذا الحق )exercice( فالمالك بموجب حكم لا يستطيع ان يمارس حقه

الا بعد التسجيل لكن منعه من ممارسة حقه هذا لا ينزع عنه صفة المالك وان

القول بالعكس يجعل القسم الاول من الفقرة الثانية للمادة 204 المذكورة

حرفا ميتا وهذا لا يجوز في تفسير النصوص القانونية

- حلول المشتري محل بائعه بالحقوق والواجبات

-

وبما ان المشتري يحل محل بائعه

وله نفس الحقوق والموجبات وان السيد بيضون عند شرائه من السيد محمد

خزعل اصبح بمركز بائعه تجاه القرار المبرم فهو يستفيد من احكامه كما هو

ملزم بها

وبما ان السيد بريدي ايضا ادخل فريقا في المحاكمة التي ادت الى القرار

المذكور

وبما ان السيدين بيضون وبريدي ملزمان باحكام القرار المحكى عنه وبتنفيذه