Court of Cassation, civil chamber 18/07/1962
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1962
- Date
- 18/07/1962
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، لطفي
- Source
- Lebanese University
- في عدم تعلق تبليغ الحكم البدائي بالنظام العام
-
حيث تبين ان الياس
وحبيب وجورجيت ابو شلش تبلغوا الحكم البدائي بواسطة اخيهم متري
بتاريخ 14 كانون الثاني سنة 1958 وتبلغ المستأنفون الاخرون في 20 كانون
الثاني سنة 1958 واستأنفوا جميعا في 19 شباط سنة 1958
وحيث ان الياس وحبيب وجورجيت لم يدلوا في المحاكمة الاستئنافية
ببطلان التبليغ لعدم قانونيته
وحيث ان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام لان من حق التبليغ ان لا
يتذرع به
وحيث انه لم يكن على محكمة الاستئناف ان تعتبر ان تبلغهم الحاصل في 14
كانون الثاني سنة 1958 باطل
- المفعول الاعلاني للحكم القاضي بقسمة العقار
-
وبما ان صدر في
1949/09/15 اي بتاريخ سابق لتاريخ شراء المشفوع قرارا استئنافي مبرم
يقضي بقسمة العقارات بين الشركاء قرار يسري على السيد بريدي الذي كان
ماثلا بالمحاكمة التي ادت اليه
وبما ان مفعول هذا القرار اعلاني عملا باحكام المادة 946 موجبات اي ان
كلا من الشركاء يعتبر مالكا للقسم الذي وقع بنصيبه منذ البدء
- المفهوم القانوني لاكتساب العقار بحكم قبل التسجيل
-
وبما ان المادة
204 من القرار 3339 تنص في فقرتها الثانية على ان من اكتسب عقارا بحكم
هو مالك قبل التسجيل وهي تضيف ان هذا الاكتساب لا مفعول له الا بعد
التسجيل
وبما ان النص صريح جدا يتضح ان التمليك يحصل بقوة الحكم وان مفعول هذا
الاكتساب وقد حصل هذا الاكتساب بقوة الحكم مشروط على التسجيل فالحكم
هو اذن مصدر من الملكية jauissance وليس التسجيل المعلقة عليه فقط
ممارسة هذا الحق )exercice( فالمالك بموجب حكم لا يستطيع ان يمارس حقه
الا بعد التسجيل لكن منعه من ممارسة حقه هذا لا ينزع عنه صفة المالك وان
القول بالعكس يجعل القسم الاول من الفقرة الثانية للمادة 204 المذكورة
حرفا ميتا وهذا لا يجوز في تفسير النصوص القانونية
- حلول المشتري محل بائعه بالحقوق والواجبات
-
وبما ان المشتري يحل محل بائعه
وله نفس الحقوق والموجبات وان السيد بيضون عند شرائه من السيد محمد
خزعل اصبح بمركز بائعه تجاه القرار المبرم فهو يستفيد من احكامه كما هو
ملزم بها
وبما ان السيد بريدي ايضا ادخل فريقا في المحاكمة التي ادت الى القرار
المذكور
وبما ان السيدين بيضون وبريدي ملزمان باحكام القرار المحكى عنه وبتنفيذه