الأحكام

24/05/1956

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
57/1956
التاريخ
24/05/1956
الرئيس
سعيد برجاوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في توجب اتعاب محامي المدعي المعان قضائيا على المدعى عليه الذي خسر الدعوى وحق المحكمة في تحديد بدل هذه الاتعاب .

-

وبما انه يتضح من نص المادة 435

من قانون اصول المحاكمات المدنية ان المساعدة التي يقدمها المحامي

للمعان قضائيا مجانية فلا يجوز ان يتناول عنها اجرا الا من الخصم الذي

يخسر الدعوى بشرط ان لا يكون هذا الخصم نفسه حاصلا على المعونة القضائية

وبما ان نص المادة 51 من قانون تنظيم مهنة المحاماة هو في نفس المعنى

وبما ان هذا المنع هو مطلق شامل فلا يجوز بمقتضى المادتين المذكورتين

للمحامي ان يطالب بالاتعاب الاخصم موكله الذي خسر الدعوى

وبما انه طالما ان القانون لا يجيز لمحامي المعان قضائيا الذي ربح

الدعوى ان يطالب ببدل اتعابه الاخصم موكله الذي خسرها فاذا فرض وكان

هذا الوكيل قد قبض بدل اتعابه من المعان قضائيا فقبضه هذا المبلغ يكون

بدون حق ولا يبرىء ذمة المدين الحقيقي الذي هو السيد متى في هذه القضية

وبالتالي فلا محل لتحليف المدعي اليمين لعدم الفائدة منها قانونا

وبما انه يجب تحديد اتعاب المحاماة عن الاعمال التي قام بها المدعي

بموجب المعونة القضائية الممنوحة في 21 ايار سنة 1952

وبما ان مجلس نقابة المحامين في بيروت قدر بدل اتعاب المدعي عن

الاعمال التي قام بها منذ تاريخ منح المعونة القضائية لاقبله بمبلغ الفي

ليرة لبنانية لاسباب اوردها فصلا

وبما انه من الاطلاع على اوراق القضية المطلوبة عنها الاتعاب يتبين ان

المدعي قد رافع عن السيد فريحه المعان قضائيا بدعواه ضد السيد متى التي

انتهت بالحكم لمصلحة الاول بمبلغ اثني عشر الف واربعماية وسبعا وخمسين

ليرة لبنانية وثمانية وتسعين قرشا عدا الفائدة القانونية

وبما ان المادة 57 من قانون تنظيم مهنة المحاماة قد اوجبت ان يكون بدل

الاتعاب متناسبا مع مركز المحامي ومع اهمية القضية والعمل الذي اداه

المحامي وحالة الموكل

وبما انه بالنظر لتعدد جلسات المحاكمة في هذه الدعوى وللوائح المقدمة

فيها بداية واستئنافا وتمييزا ومركز المحامي المدعي في عالم المحاماة

وبذله الجهود في درس ملفها الضخم فانا نقدر بعد الاشارة بقرار مجلس

النقابة المعلل بدل اتعاب الاستاذ النقيب كسبار بالف وخمسماية ليرة

لبنانية