Court of Cassation, civil chamber 24/05/1956
تمييز مدني حكم رقم : 57 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/1956
- Date
- 24/05/1956
- President
- سعيد برجاوي
- Source
- Lebanese University
- في توجب اتعاب محامي المدعي المعان قضائيا على المدعى عليه الذي خسر الدعوى وحق المحكمة في تحديد بدل هذه الاتعاب .
-
وبما انه يتضح من نص المادة 435
من قانون اصول المحاكمات المدنية ان المساعدة التي يقدمها المحامي
للمعان قضائيا مجانية فلا يجوز ان يتناول عنها اجرا الا من الخصم الذي
يخسر الدعوى بشرط ان لا يكون هذا الخصم نفسه حاصلا على المعونة القضائية
وبما ان نص المادة 51 من قانون تنظيم مهنة المحاماة هو في نفس المعنى
وبما ان هذا المنع هو مطلق شامل فلا يجوز بمقتضى المادتين المذكورتين
للمحامي ان يطالب بالاتعاب الاخصم موكله الذي خسر الدعوى
وبما انه طالما ان القانون لا يجيز لمحامي المعان قضائيا الذي ربح
الدعوى ان يطالب ببدل اتعابه الاخصم موكله الذي خسرها فاذا فرض وكان
هذا الوكيل قد قبض بدل اتعابه من المعان قضائيا فقبضه هذا المبلغ يكون
بدون حق ولا يبرىء ذمة المدين الحقيقي الذي هو السيد متى في هذه القضية
وبالتالي فلا محل لتحليف المدعي اليمين لعدم الفائدة منها قانونا
وبما انه يجب تحديد اتعاب المحاماة عن الاعمال التي قام بها المدعي
بموجب المعونة القضائية الممنوحة في 21 ايار سنة 1952
وبما ان مجلس نقابة المحامين في بيروت قدر بدل اتعاب المدعي عن
الاعمال التي قام بها منذ تاريخ منح المعونة القضائية لاقبله بمبلغ الفي
ليرة لبنانية لاسباب اوردها فصلا
وبما انه من الاطلاع على اوراق القضية المطلوبة عنها الاتعاب يتبين ان
المدعي قد رافع عن السيد فريحه المعان قضائيا بدعواه ضد السيد متى التي
انتهت بالحكم لمصلحة الاول بمبلغ اثني عشر الف واربعماية وسبعا وخمسين
ليرة لبنانية وثمانية وتسعين قرشا عدا الفائدة القانونية
وبما ان المادة 57 من قانون تنظيم مهنة المحاماة قد اوجبت ان يكون بدل
الاتعاب متناسبا مع مركز المحامي ومع اهمية القضية والعمل الذي اداه
المحامي وحالة الموكل
وبما انه بالنظر لتعدد جلسات المحاكمة في هذه الدعوى وللوائح المقدمة
فيها بداية واستئنافا وتمييزا ومركز المحامي المدعي في عالم المحاماة
وبذله الجهود في درس ملفها الضخم فانا نقدر بعد الاشارة بقرار مجلس
النقابة المعلل بدل اتعاب الاستاذ النقيب كسبار بالف وخمسماية ليرة
لبنانية