02/07/1973
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1973
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 58/1973
- التاريخ
- 02/07/1973
- الرئيس
- علي فران
- الأعضاء
- الحاج، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية للسند لأمر المنظم لدى كاتب العدل ومهلة مرور الزمن عليه
-
حيث انه ليس ما يمنع تحرير السند للامر بصورة رسمية لدى كاتب
العدل وفي هذه الحالة كما في حالة تحريره بصيغة عادية يشترط لاعتباره
سندا تجاريا ان يشتمل على البيانات الالزامية وفقا لاحكام المادتين 403
و 404 تجارة وان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت السند موضوع النزاع
المسجل لدى كاتب العدل سندا تجاريا خاضعا لمرور الزمن الثلاثي لان شروط
سند الامر متوفرة فيه تكون قد احسنت تطبيق القانون
- القوة الثبوتية لصورة مستند غير مصدقة رسميا
-
وحيث ان محكمة الاستئناف
اعتبرت في القرار المميز انها لا ترى التوقف عند صورة التصريح المالي
المبرزة في الملف لانها منظمة من المستأنف وغير مصادق عليها وغير
صادرة عن مرجعها الرسمي فتكون بذلك قد حلت المسألة المطروحة امامها حول
صحة التصريح المذكورة قيمته القانونية فأعتبرت بمالها من سلطان مطلق في
التقدير ان صورة التصريح المبرزة لا تصلح دليلا للاثبات ولم تشوه هذا
المستند
- قانونية تجاوز الفائدة راس المال وتطبيق قانون المرابحة العثماني
-
حيث
ان المادة 4 من نظام المرابحة الصادر في 9 رجب سنة 1304 نصت على ان
فائدة الديون مهما مر عليها من السنين فلا يجب ان تتجاوز مقدار راس
المال وجميع الحكام ممنوعون من الحكم بالفائدة التي تتجاوز رأس المال
وحيث ان الخطر الذي فرضته على الحكام الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة
هو مطلق ويتعلق بالنظام العام ولا يمكن اعتباره ملغى الا بنص صريح او
بنص ايجابي يجيز صراحة عكس مضمونه
وحيث انه لا يوجد اي نص في قانون الموجبات والعقود او في اي قانون آخر
يلغى الفقرة المذكورة وان ما تضمنته هذه الفقرة لا يخالف ولا يتعارض مع
قانون الموجبات والعقود لتعتبر ملغاة بمقتضى احكام المادة 1109 منه واذا
كانت المواد 766 وما يليها موجبات وعقود قد عالجت موضوع القرض دون ان
تعين حدا لسريان الفائدة في الوقت او في المقدار وسمحت بتجاوز مجموع
الفائدة رضاء لاصل الدين فان ما نصت عليه هذه المواد لا يتعارض مع الخطر
المطلق المذكور المفروض على القضاة والمحصور بحالة تراكم الفوائد غير
المدفوعة بمعرض خلاف امام المحاكم وبالتالي لا يمكن ان يؤدي الى الالغاء
المبحوث