Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/1973

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1973

Court
تمييز مدني
Number
58/1973
Date
02/07/1973
President
علي فران
Members
الحاج، عيد
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية للسند لأمر المنظم لدى كاتب العدل ومهلة مرور الزمن عليه

-

حيث انه ليس ما يمنع تحرير السند للامر بصورة رسمية لدى كاتب

العدل وفي هذه الحالة كما في حالة تحريره بصيغة عادية يشترط لاعتباره

سندا تجاريا ان يشتمل على البيانات الالزامية وفقا لاحكام المادتين 403

و 404 تجارة وان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت السند موضوع النزاع

المسجل لدى كاتب العدل سندا تجاريا خاضعا لمرور الزمن الثلاثي لان شروط

سند الامر متوفرة فيه تكون قد احسنت تطبيق القانون

- القوة الثبوتية لصورة مستند غير مصدقة رسميا

-

وحيث ان محكمة الاستئناف

اعتبرت في القرار المميز انها لا ترى التوقف عند صورة التصريح المالي

المبرزة في الملف لانها منظمة من المستأنف وغير مصادق عليها وغير

صادرة عن مرجعها الرسمي فتكون بذلك قد حلت المسألة المطروحة امامها حول

صحة التصريح المذكورة قيمته القانونية فأعتبرت بمالها من سلطان مطلق في

التقدير ان صورة التصريح المبرزة لا تصلح دليلا للاثبات ولم تشوه هذا

المستند

- قانونية تجاوز الفائدة راس المال وتطبيق قانون المرابحة العثماني

-

حيث

ان المادة 4 من نظام المرابحة الصادر في 9 رجب سنة 1304 نصت على ان

فائدة الديون مهما مر عليها من السنين فلا يجب ان تتجاوز مقدار راس

المال وجميع الحكام ممنوعون من الحكم بالفائدة التي تتجاوز رأس المال

وحيث ان الخطر الذي فرضته على الحكام الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة

هو مطلق ويتعلق بالنظام العام ولا يمكن اعتباره ملغى الا بنص صريح او

بنص ايجابي يجيز صراحة عكس مضمونه

وحيث انه لا يوجد اي نص في قانون الموجبات والعقود او في اي قانون آخر

يلغى الفقرة المذكورة وان ما تضمنته هذه الفقرة لا يخالف ولا يتعارض مع

قانون الموجبات والعقود لتعتبر ملغاة بمقتضى احكام المادة 1109 منه واذا

كانت المواد 766 وما يليها موجبات وعقود قد عالجت موضوع القرض دون ان

تعين حدا لسريان الفائدة في الوقت او في المقدار وسمحت بتجاوز مجموع

الفائدة رضاء لاصل الدين فان ما نصت عليه هذه المواد لا يتعارض مع الخطر

المطلق المذكور المفروض على القضاة والمحصور بحالة تراكم الفوائد غير

المدفوعة بمعرض خلاف امام المحاكم وبالتالي لا يمكن ان يؤدي الى الالغاء

المبحوث