13/04/1972
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 240 /1972
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 240/1972
- التاريخ
- 13/04/1972
- الرئيس
- نزيه طربيه
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول احتساب تعويض صرف الاجير عن الفترة السابقة لانتسابه الى صندوق الضمان
-
حيث من المسلم به قانونا ان حق المضمون بمطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويض نهاية الخدمة وسائر التعويضات الاخرى المنصوص عنها في قانون الضمان غير مرتبط بعلاقة الصندوق المذكور مع رب عمل المضمون بمعنى اذا توفرت شروط استحقاق اي نوع من التعويضات فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملزم بدفعها الى مستحقها حتى ولو كان لم يحصل بعد حقوقه من رب العمل الذي يعمل عنده المضمون بشرط الا يكون عدم التحصيل هذا ناجما عن فعل اتاه المضمون. وحيث ان المدعي منتسب اختياريا الى المدعى عليه وبمقتضى المادة 53 ضمان فقرتها الثالثة فان تعويضه السابق لفترة انتسابه يبقى تحت يد رب عمله حتى توفر شروط استحقاقه ومن هذه الشروط بدون شك بلوغ المضمون السن القانونية.