Rulings

Labour Arbitration Councils 13/04/1972

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 240 /1972

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
240/1972
Date
13/04/1972
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اصول احتساب تعويض صرف الاجير عن الفترة السابقة لانتسابه الى صندوق الضمان

-

حيث من المسلم به قانونا ان حق المضمون بمطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويض نهاية الخدمة وسائر التعويضات الاخرى المنصوص عنها في قانون الضمان غير مرتبط بعلاقة الصندوق المذكور مع رب عمل المضمون بمعنى اذا توفرت شروط استحقاق اي نوع من التعويضات فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملزم بدفعها الى مستحقها حتى ولو كان لم يحصل بعد حقوقه من رب العمل الذي يعمل عنده المضمون بشرط الا يكون عدم التحصيل هذا ناجما عن فعل اتاه المضمون. وحيث ان المدعي منتسب اختياريا الى المدعى عليه وبمقتضى المادة 53 ضمان فقرتها الثالثة فان تعويضه السابق لفترة انتسابه يبقى تحت يد رب عمله حتى توفر شروط استحقاقه ومن هذه الشروط بدون شك بلوغ المضمون السن القانونية.