الأحكام

28/04/1970

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 195 /1970

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
195/1970
التاريخ
28/04/1970
الرئيس
يوسف اليازجي
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صحة الاقرار الخطي الصادر من رب العمل المفلس باجور الاجير المتأخرة.

-

وحيث يقتضي اعتبار الاقرار الخطي باجور الدائن المتأخرة وان لم يكن هذا الاقرار قد ابرز في ملف الدعوى الحاضرة كما قضى بذلك قرار المجلس الاعدادي المشار اليه اعلاه حقيقيا بدليل انه لم ينكر احد الفرقاء وجوده بل اكتفى البنك والمعترض بالادلاء بعدم صحته الامر الذي لم يقم اي دليل عليه. وحيث بالاضافة الى كل ذلك فان المقصود بالمادة 507/ من قانون التجارة هي الاعمال والتفرعات المجانية بينما اقرار الشركة المفلسة باجور غير مدفوعة عائدة لمستخدم لديها لا يمكن اعتباره مسبقا ودون اي اثبات عملا مجانيا.