Labour Arbitration Councils 28/04/1970
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 195 /1970
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 195/1970
- Date
- 28/04/1970
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- صحة الاقرار الخطي الصادر من رب العمل المفلس باجور الاجير المتأخرة.
-
وحيث يقتضي اعتبار الاقرار الخطي باجور الدائن المتأخرة وان لم يكن هذا الاقرار قد ابرز في ملف الدعوى الحاضرة كما قضى بذلك قرار المجلس الاعدادي المشار اليه اعلاه حقيقيا بدليل انه لم ينكر احد الفرقاء وجوده بل اكتفى البنك والمعترض بالادلاء بعدم صحته الامر الذي لم يقم اي دليل عليه. وحيث بالاضافة الى كل ذلك فان المقصود بالمادة 507/ من قانون التجارة هي الاعمال والتفرعات المجانية بينما اقرار الشركة المفلسة باجور غير مدفوعة عائدة لمستخدم لديها لا يمكن اعتباره مسبقا ودون اي اثبات عملا مجانيا.