الأحكام

07/07/1994

تمييز مدني حكم رقم : 119 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
119/1994
التاريخ
07/07/1994
الرئيس
فوزي عويدات
الأعضاء
متى، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد النفقة للزوجة والاولاد

-

وحيث ان النفقة المطالب

بها هي نفقة موقتة للزوجة والاولاد لتمكينهم من تدبير شؤونهم لحين الفصل

بالدعوى من قبل المحكمة الابتدائية بحكم نهائي يحدد مبدأ ترتب النفقة

ومقدارها بصورة نهائية على ضوء مسؤولية كل من الفريقين في النزاع.

وحيث ان المحكمة ترى ان النفقة المؤقتة وفي اطار هذه الدعوى تتمثل في

ما يتوجب على الزوج رب الاسرة تأمينه من اسباب العيش سيما المأكل

والملبس والطبابة والتعليم

وحيث انه بالنسبة للمأكل والملبس والطبابة فان المحكمة بالنظر لظروف

المعيشة السائدة وبالنظر لما يجب ان يكون عليه مستوى معيشة الزوجة

والاولاد ترى وجوب زيادة النفقة المقررة بقرار المحكمة الابتدائية

تاريخ 25/7/1991

وحيث انه بالنسبة للتعليم فان الزوج ابدى استعداده للالتزام طوعا بموجب

تعليم اولاد وهو على كل ملزم بذلك ويقتضي الزامه بدفع نفقات التعليم

من اقساط مدرسية وبدل انتقال ورسوم تسجيل وكتب وقرطاسية

وحيث انه بالنسبة للاستشفاء فهو من الامور الطارئة التي لا يمكن تقدير

نفقاتها مسبقا لارتباط هذا الامر بنوع الحالة المرضية الموجبة للاستشفاء

وما يستتبع ذلك من كلفة بحيث لا يمكن الالزام بها مسبقا

وحيث انه بالنسبة للمسكن فان النفقة الموقتة قائمة على حالة الضرورة

التي توجب اتخاذ التدابير الموقتة لحين الانتهاء من الفصل بالدعوى

وحيث ان المحكمة ترى بالنسبة لهذه المسألة ان حالة الضرورة غير متوفرة

بالنظر لان الزوجة والاولاد يقيمون حاليا وموقتا في منزل تعود ملكيته

للزوجة سيما وان في موقف الزوجة في النزاع استئنافا وتميزا من طلب

ابطال محاكمة امام محكمة الاستئناف الى طلب استئخار النظر في الدعوى

بعد صدور قرار النقض ما يتنافى ووجود حالة الضرورة الملحة والاستعجال

من قبلها