Court of Cassation, civil chamber 07/07/1994
تمييز مدني حكم رقم : 119 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 119/1994
- Date
- 07/07/1994
- President
- فوزي عويدات
- Members
- متى، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد النفقة للزوجة والاولاد
-
وحيث ان النفقة المطالب
بها هي نفقة موقتة للزوجة والاولاد لتمكينهم من تدبير شؤونهم لحين الفصل
بالدعوى من قبل المحكمة الابتدائية بحكم نهائي يحدد مبدأ ترتب النفقة
ومقدارها بصورة نهائية على ضوء مسؤولية كل من الفريقين في النزاع.
وحيث ان المحكمة ترى ان النفقة المؤقتة وفي اطار هذه الدعوى تتمثل في
ما يتوجب على الزوج رب الاسرة تأمينه من اسباب العيش سيما المأكل
والملبس والطبابة والتعليم
وحيث انه بالنسبة للمأكل والملبس والطبابة فان المحكمة بالنظر لظروف
المعيشة السائدة وبالنظر لما يجب ان يكون عليه مستوى معيشة الزوجة
والاولاد ترى وجوب زيادة النفقة المقررة بقرار المحكمة الابتدائية
تاريخ 25/7/1991
وحيث انه بالنسبة للتعليم فان الزوج ابدى استعداده للالتزام طوعا بموجب
تعليم اولاد وهو على كل ملزم بذلك ويقتضي الزامه بدفع نفقات التعليم
من اقساط مدرسية وبدل انتقال ورسوم تسجيل وكتب وقرطاسية
وحيث انه بالنسبة للاستشفاء فهو من الامور الطارئة التي لا يمكن تقدير
نفقاتها مسبقا لارتباط هذا الامر بنوع الحالة المرضية الموجبة للاستشفاء
وما يستتبع ذلك من كلفة بحيث لا يمكن الالزام بها مسبقا
وحيث انه بالنسبة للمسكن فان النفقة الموقتة قائمة على حالة الضرورة
التي توجب اتخاذ التدابير الموقتة لحين الانتهاء من الفصل بالدعوى
وحيث ان المحكمة ترى بالنسبة لهذه المسألة ان حالة الضرورة غير متوفرة
بالنظر لان الزوجة والاولاد يقيمون حاليا وموقتا في منزل تعود ملكيته
للزوجة سيما وان في موقف الزوجة في النزاع استئنافا وتميزا من طلب
ابطال محاكمة امام محكمة الاستئناف الى طلب استئخار النظر في الدعوى
بعد صدور قرار النقض ما يتنافى ووجود حالة الضرورة الملحة والاستعجال
من قبلها