30/11/2000
تمييز مدني حكم رقم : 146 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 146/2000
- التاريخ
- 30/11/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اجراء المقاصة بين الدينين خلال تنفيذ الحكم الجزائي
-
حيث ان المميز يدلي
بانه يجب اجراء المقاصة من قبل رئيس دائرة التنفيذ في معرض تنفيذه
القرار الصادر عن محكمة استئناف الجزاء في جبل لبنان تاريخ 1996/11/20
بين الدين المطالب به وبين ما تم تسديده منه. وان عدم اجراء هذا الامر
يشكل مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه او تفسيره.
وحيث يتبين ان الحكم الجزائي موضوع التنفيذ لم يتضمن اجراء مقاصة بين ما
هو محكوم به وبين ما يدلي بانه تم دفعه من اصله. ولا يسع في مثل هذه
الحال دائرة التنفيذ ازاء وضوح الفقرة الحكمية التي تنص على الالزام
بدفع مبلغ محدد من المال دون ان تشير الى دفع قد حصل لجزء منه. ان
تتجاوز هذه الفقرة وان تستقر من الحيثيات بغية تعديلها لانها تكون بذلك
قد اتخذت دور المرجع الذي يعود له النظر في الطعن بالاحكام.