Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/2000

تمييز مدني حكم رقم : 146 /2000

Court
تمييز مدني
Number
146/2000
Date
30/11/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- شروط اجراء المقاصة بين الدينين خلال تنفيذ الحكم الجزائي

-

حيث ان المميز يدلي

بانه يجب اجراء المقاصة من قبل رئيس دائرة التنفيذ في معرض تنفيذه

القرار الصادر عن محكمة استئناف الجزاء في جبل لبنان تاريخ 1996/11/20

بين الدين المطالب به وبين ما تم تسديده منه. وان عدم اجراء هذا الامر

يشكل مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه او تفسيره.

وحيث يتبين ان الحكم الجزائي موضوع التنفيذ لم يتضمن اجراء مقاصة بين ما

هو محكوم به وبين ما يدلي بانه تم دفعه من اصله. ولا يسع في مثل هذه

الحال دائرة التنفيذ ازاء وضوح الفقرة الحكمية التي تنص على الالزام

بدفع مبلغ محدد من المال دون ان تشير الى دفع قد حصل لجزء منه. ان

تتجاوز هذه الفقرة وان تستقر من الحيثيات بغية تعديلها لانها تكون بذلك

قد اتخذت دور المرجع الذي يعود له النظر في الطعن بالاحكام.