الأحكام

16/12/1999

تمييز مدني حكم رقم : 90 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
90/1999
التاريخ
16/12/1999
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبد الله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفة القانون بتحديد الثمن الحقيقي للعقار موضوع دعوى الشفعة

-

حيث ان المميزة تسند الى القرار

المميز مخالفة قاعدة لا يجوز للمرء ان يستفيد من غشه: nul ne peut se

prevaloire de sa propre turpitude كما اوردتها حرفيا في الاستدعاء

التمييزي وهذا الاسناد يندرج تحت بند مخالفة القانون المنصوص عليه في

المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية

وحيث انه في مجال الادلاء بمخالفة القواعد القانونية لا تطبق اي من هذه

القواعد كلما كان القانون اللبناني منظما موقفه من تطبيقات القاعدة

وفروعها بنصوص خاصة اذ تعتمد عندئذ هذه النصوص من القانون اللبناني دون

غيرها

وحيث ان القانون اللبناني نص في المادة 251 من القرار 3339 على اصول

خاصة تتبعها المحكمة لتعيين الثمن الحقيقي كلما قام خلاف على حقيقة ثمن

المشفوع بين المشتري وصاحب حق الشفعة كما نصت الفقرة الاخيرة من هذه

المادة على ان لا يسمع الادعاء من المشتري بان هذا الثمن يزيد على الثمن

المذكور في العقد المسجل وهذا النص يشكل وجه الخبرات الذي رتبه القانون

اللبناني على عاتق المشتري عند التصريح عن ثمن غير حقيقي وبوجود المادة

251 المبينة اعلاه لا تعود اية قاعدة معتمدة في مجال الغش في الثمن بل

يعتمد النص بالافضلية لانه ينظم حالة خاصة من فروع القانون الوضعي

اللبناني

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات فيما يتعلق بواقع العقار

-

حيث ان الادعاء بتشويه واقع العقار لا يشكل سببا

من اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 708 محاكمات مدنية اذ يجب ان

يعزى التشويه الذي يطال عقارات الى مستند ينظم هذا العقار ويختص به او

عمل قانوني انصب على هذا العقار وان المميزة لم تبين ماهية المستندات او

العمل القانوني الذي تدعي حصول التشويه فيه

وحيث ان القرار المميز لم يشوه الافادة العقارية العائدة للعقار رقم

2873 منطقة دوما لانه لم يورد عكس مضمون هذه الافادة فيما خص ورود ذكر

الاستملاكين اما اعتماد القرار مساحة للعقار موضوع البحث نقلا عن تقريري

الخبيرين فلا يشكل تشويها لان بيان المساحة ورد نقلا عن مستند بيان

المساحات الصادر عن مديرية الشؤون العقارية المرفق بتقرير الخبير قاوقجي

ولان المميزة لم تبين ما اذا كان التشويه الذي تسنده الى القرار بعدم

حسم المساحات (المستملكة) من مساحة العقار يؤدي الى جعل الايداع موازيا

للثمن على نحو ما تفرضه المادة 249 من القرار 3339 مما يوجب رد السبب

التمييزي المثار