Court of Cassation, civil chamber 16/12/1999
تمييز مدني حكم رقم : 90 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 90/1999
- Date
- 16/12/1999
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبد الله، كرم
- Source
- Lebanese University
- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفة القانون بتحديد الثمن الحقيقي للعقار موضوع دعوى الشفعة
-
حيث ان المميزة تسند الى القرار
المميز مخالفة قاعدة لا يجوز للمرء ان يستفيد من غشه: nul ne peut se
prevaloire de sa propre turpitude كما اوردتها حرفيا في الاستدعاء
التمييزي وهذا الاسناد يندرج تحت بند مخالفة القانون المنصوص عليه في
المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية
وحيث انه في مجال الادلاء بمخالفة القواعد القانونية لا تطبق اي من هذه
القواعد كلما كان القانون اللبناني منظما موقفه من تطبيقات القاعدة
وفروعها بنصوص خاصة اذ تعتمد عندئذ هذه النصوص من القانون اللبناني دون
غيرها
وحيث ان القانون اللبناني نص في المادة 251 من القرار 3339 على اصول
خاصة تتبعها المحكمة لتعيين الثمن الحقيقي كلما قام خلاف على حقيقة ثمن
المشفوع بين المشتري وصاحب حق الشفعة كما نصت الفقرة الاخيرة من هذه
المادة على ان لا يسمع الادعاء من المشتري بان هذا الثمن يزيد على الثمن
المذكور في العقد المسجل وهذا النص يشكل وجه الخبرات الذي رتبه القانون
اللبناني على عاتق المشتري عند التصريح عن ثمن غير حقيقي وبوجود المادة
251 المبينة اعلاه لا تعود اية قاعدة معتمدة في مجال الغش في الثمن بل
يعتمد النص بالافضلية لانه ينظم حالة خاصة من فروع القانون الوضعي
اللبناني
- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات فيما يتعلق بواقع العقار
-
حيث ان الادعاء بتشويه واقع العقار لا يشكل سببا
من اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 708 محاكمات مدنية اذ يجب ان
يعزى التشويه الذي يطال عقارات الى مستند ينظم هذا العقار ويختص به او
عمل قانوني انصب على هذا العقار وان المميزة لم تبين ماهية المستندات او
العمل القانوني الذي تدعي حصول التشويه فيه
وحيث ان القرار المميز لم يشوه الافادة العقارية العائدة للعقار رقم
2873 منطقة دوما لانه لم يورد عكس مضمون هذه الافادة فيما خص ورود ذكر
الاستملاكين اما اعتماد القرار مساحة للعقار موضوع البحث نقلا عن تقريري
الخبيرين فلا يشكل تشويها لان بيان المساحة ورد نقلا عن مستند بيان
المساحات الصادر عن مديرية الشؤون العقارية المرفق بتقرير الخبير قاوقجي
ولان المميزة لم تبين ما اذا كان التشويه الذي تسنده الى القرار بعدم
حسم المساحات (المستملكة) من مساحة العقار يؤدي الى جعل الايداع موازيا
للثمن على نحو ما تفرضه المادة 249 من القرار 3339 مما يوجب رد السبب
التمييزي المثار