الأحكام

06/07/1999

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
65/1999
التاريخ
06/07/1999
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- طلب تجديد الدعوى واعادة تكوين ملفها

-

حيث ان

المرسوم الاشتراعي رقم 40 الصادر بتاريخ 20 ايار 1977 اوجب على كل شخص

سبق له ان تقدم باستحضار او طلب امام اية محكمة من المحاكمة او دائرة

الاجراء لديها وفقد اثناء الحوادث الاخيرة التي مرت بها البلاد ان يقدم

طلب التجديد في مهلة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم

الاشتراعي وترد الطلبات المقدمة بعد انقضاء المهلة. ثم ان القانون رقم

50/91 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية تاريخ 23 ايار

1991 والذي عمل به فور نشره قد مدد لغاية سنة من تاريخ نفاذه احكام

المرسوم الاشتراعي رقم 40/77 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 138/77

والمرسوم الاشتراعي رقم 12/83 ورقم 64/83 فتكون مهلة تقديم طلب التجديد

قد انتهت بتاريخ 1992/5/23

وحيث ان طلب تجديد الدعوى واعادة تكوين ملفها الوارد الى قلم المحكمة

بتاريخ 1996/2/5 يكون تبعا لما تقدم مقدما بعد انقضاء المهلة القانونية

فيقتضي بالتالي رده شكلا وذلك دون حاجة لبحث سائر ما ادلي به.