Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/07/1999

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1999

Court
تمييز مدني
Number
65/1999
Date
06/07/1999
President
غسان ابو علوان
Members
عبدالله، كرم
Source
Lebanese University

- طلب تجديد الدعوى واعادة تكوين ملفها

-

حيث ان

المرسوم الاشتراعي رقم 40 الصادر بتاريخ 20 ايار 1977 اوجب على كل شخص

سبق له ان تقدم باستحضار او طلب امام اية محكمة من المحاكمة او دائرة

الاجراء لديها وفقد اثناء الحوادث الاخيرة التي مرت بها البلاد ان يقدم

طلب التجديد في مهلة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم

الاشتراعي وترد الطلبات المقدمة بعد انقضاء المهلة. ثم ان القانون رقم

50/91 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية تاريخ 23 ايار

1991 والذي عمل به فور نشره قد مدد لغاية سنة من تاريخ نفاذه احكام

المرسوم الاشتراعي رقم 40/77 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 138/77

والمرسوم الاشتراعي رقم 12/83 ورقم 64/83 فتكون مهلة تقديم طلب التجديد

قد انتهت بتاريخ 1992/5/23

وحيث ان طلب تجديد الدعوى واعادة تكوين ملفها الوارد الى قلم المحكمة

بتاريخ 1996/2/5 يكون تبعا لما تقدم مقدما بعد انقضاء المهلة القانونية

فيقتضي بالتالي رده شكلا وذلك دون حاجة لبحث سائر ما ادلي به.