12/02/1999
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/1999
- التاريخ
- 12/02/1999
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- سقوط القيود الاحتياطية بمرور الزمن
-
حيث ان القرار المطعون فيه
لم يخالف احكام المادة 504 من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على
الفقرة الاخيرة من المادة 25 من القرار رقم 188 عندما قرر رد طلب
الاستئخار بعد ان اعتبر القيد الاحتياطي ساقطا بمرور ستة اشهر عليه دون
ان تتقدم المميزة بدعواها الا بعد انقضاء تلك المهلة ولم تبين المميزة
اوجه المخالفة.
- لا تتوفر الشراكة في العقار المشفوع الا بعد تسجيل عقد البيع في السجل العقاري
-
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 239 ملكية
عقارية وخاصة الفقرتين الثانية والخامسة منها عندما اعتبر ان القيد
الاحتياطي للاتفاقية قد سقط وبالتالي ان المميزة لم تصبح شريكه في
الشيوع في العقار المشفوع اذ لا تصبح شريكة الا من تاريخ تسجيل الحق ولا
عبرة لمعرفة المميز عليه بوجود الاتفاقية التي سقط قيدها طالما ان
المميزة لم تصبح شريكة حتى تمارس حق الشفعة.