Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/1999

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1999

Court
تمييز مدني
Number
12/1999
Date
12/02/1999
President
طارق زيادة
Members
عبدالله، كرم
Source
Lebanese University

- سقوط القيود الاحتياطية بمرور الزمن

-

حيث ان القرار المطعون فيه

لم يخالف احكام المادة 504 من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على

الفقرة الاخيرة من المادة 25 من القرار رقم 188 عندما قرر رد طلب

الاستئخار بعد ان اعتبر القيد الاحتياطي ساقطا بمرور ستة اشهر عليه دون

ان تتقدم المميزة بدعواها الا بعد انقضاء تلك المهلة ولم تبين المميزة

اوجه المخالفة.

- لا تتوفر الشراكة في العقار المشفوع الا بعد تسجيل عقد البيع في السجل العقاري

-

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 239 ملكية

عقارية وخاصة الفقرتين الثانية والخامسة منها عندما اعتبر ان القيد

الاحتياطي للاتفاقية قد سقط وبالتالي ان المميزة لم تصبح شريكه في

الشيوع في العقار المشفوع اذ لا تصبح شريكة الا من تاريخ تسجيل الحق ولا

عبرة لمعرفة المميز عليه بوجود الاتفاقية التي سقط قيدها طالما ان

المميزة لم تصبح شريكة حتى تمارس حق الشفعة.