الأحكام

14/04/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /1962

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
80/1962
التاريخ
14/04/1962
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
مزهر، ملحمه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة.

-

وبما انه تبين من حيثيات قرار محكمة التمييز انها لم تعتبر وقوع الكذب في شهادة الشاهدين اسعد ونواف امام محكمة الجنايات وعلى ذلك استنادا للقرائن العشر التي اشارت اليها وفي حكمها برأت المتهمين محمد راضي حميه واحمد حسين حميه من جريمة القتل المسندة اليهما. وبما ان عناصر الشهادة الكاذبة امام محكمة الجنايات في جلسة 1954/12/09 قد انتفت اذا بقرار محكمة التمييز وينتج عن ذلك ملاحقة جريمة تنطبق عليها الفقرة الرابعة من المادة 349 جزائية تجيز بالفعل اعادة المحاكمة شكلا.