Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1962
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /1962
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/1962
- Date
- 14/04/1962
- President
- محمود بقاعي
- Members
- مزهر، ملحمه
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة.
-
وبما انه تبين من حيثيات قرار محكمة التمييز انها لم تعتبر وقوع الكذب في شهادة الشاهدين اسعد ونواف امام محكمة الجنايات وعلى ذلك استنادا للقرائن العشر التي اشارت اليها وفي حكمها برأت المتهمين محمد راضي حميه واحمد حسين حميه من جريمة القتل المسندة اليهما. وبما ان عناصر الشهادة الكاذبة امام محكمة الجنايات في جلسة 1954/12/09 قد انتفت اذا بقرار محكمة التمييز وينتج عن ذلك ملاحقة جريمة تنطبق عليها الفقرة الرابعة من المادة 349 جزائية تجيز بالفعل اعادة المحاكمة شكلا.