الأحكام

12/03/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
2015
التاريخ
12/03/2015
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السلب بالتهديد بالسلاح سندا للمادة 639 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على سلب المدعيين اموالهما واوراقهما الخاصة من خلال تهديدهما بمسدس حربي، في حين لا يقتضي تجريمه بجناية المادة 640 عقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية، لعدم ثبوت حصول الفعل ليلا او ارتكاب العنف في عملية السلب.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازته مسدسا حربيا من دون ترخيص.