Criminal Court 12/03/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2015
- Date
- 12/03/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السلب بالتهديد بالسلاح سندا للمادة 639 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على سلب المدعيين اموالهما واوراقهما الخاصة من خلال تهديدهما بمسدس حربي، في حين لا يقتضي تجريمه بجناية المادة 640 عقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية، لعدم ثبوت حصول الفعل ليلا او ارتكاب العنف في عملية السلب.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازته مسدسا حربيا من دون ترخيص.