Rulings

Criminal Court 12/03/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
2015
Date
12/03/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السلب بالتهديد بالسلاح سندا للمادة 639 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على سلب المدعيين اموالهما واوراقهما الخاصة من خلال تهديدهما بمسدس حربي، في حين لا يقتضي تجريمه بجناية المادة 640 عقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية، لعدم ثبوت حصول الفعل ليلا او ارتكاب العنف في عملية السلب.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازته مسدسا حربيا من دون ترخيص.