13/01/2015
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2015
- التاريخ
- 13/01/2015
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- علاوي، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية بان الدعوى التي يقيمها مستأجر بوجه مؤجره ومستأجر آخر يشغل شقته لاخلائه منها وتأكيد حقه في الاجارة الممددة بمقتضى القانون هي من دعاوى الايجارات بمفهوم المادة 21 من قانون 160/92. كما اعلنت عدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض معتبرة ان القرار الاستئنافي بقضائه بتواصل الاجارة الاولى وعدم سريان الاجارة اللاحقة على المستأجر الاول للشقة عينها لا يكون قد تناول احدى حالات الاسقاط من حق التمديد حتى يتاح عملا بالمادة 21 من قانون 160/92 تمييزه.