الأحكام

13/01/2015

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2015
التاريخ
13/01/2015
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
علاوي، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية بان الدعوى التي يقيمها مستأجر بوجه مؤجره ومستأجر آخر يشغل شقته لاخلائه منها وتأكيد حقه في الاجارة الممددة بمقتضى القانون هي من دعاوى الايجارات بمفهوم المادة 21 من قانون 160/92. كما اعلنت عدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض معتبرة ان القرار الاستئنافي بقضائه بتواصل الاجارة الاولى وعدم سريان الاجارة اللاحقة على المستأجر الاول للشقة عينها لا يكون قد تناول احدى حالات الاسقاط من حق التمديد حتى يتاح عملا بالمادة 21 من قانون 160/92 تمييزه.