Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/01/2015

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2015

Court
تمييز مدني
Number
1/2015
Date
13/01/2015
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بان الدعوى التي يقيمها مستأجر بوجه مؤجره ومستأجر آخر يشغل شقته لاخلائه منها وتأكيد حقه في الاجارة الممددة بمقتضى القانون هي من دعاوى الايجارات بمفهوم المادة 21 من قانون 160/92. كما اعلنت عدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض معتبرة ان القرار الاستئنافي بقضائه بتواصل الاجارة الاولى وعدم سريان الاجارة اللاحقة على المستأجر الاول للشقة عينها لا يكون قد تناول احدى حالات الاسقاط من حق التمديد حتى يتاح عملا بالمادة 21 من قانون 160/92 تمييزه.