08/10/2014
شورى حكم رقم : 10 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 10/2014
- التاريخ
- 08/10/2014
- الرئيس
- نزار الامين
- الأعضاء
- بيضون، الكركتلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يشكل طلب الترخيص المقدم من المستدعي الى البلدية بطلب الترخيص بالبناء من دون ان يعرب المستدعي عن اي نية في اتخاذ موقف او في مراجعة القضاء المختص في حال رفض طلبه، مذكرة ربط النزاع يتولد عن السكوت عليها مدة شهرين قرار ضمني بالرفض وانما يعتبر الطلب بمثابة جزء من معاملة ادارية.
قبل مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار الضمني الصادر عن البلدية المستدعى بوجهها برفض منح المستدعي ترخيصا بالبناء على عقاره لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح لان تقدير شرعية الاعمال الادارية انما يتم بالاستناد الى القوانين والانظمة المعمول بها بتاريخ صدور تلك الاعمال، ولا يمكن للادارة ان تتذرع بالمساواة في مخالفة القوانين وعدم تطبيقه على الجميع لان مبدأ المساواة المتذرع به يعمل به في حالات التطبيق السليم للقانون وليس المخالف له ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه الى اساس قانوني سليم.