Rulings

State Council 08/10/2014

شورى حكم رقم : 10 /2014

Court
شورى
Number
10/2014
Date
08/10/2014
President
نزار الامين
Members
بيضون، الكركتلي
Source
Lebanese University

لا يشكل طلب الترخيص المقدم من المستدعي الى البلدية بطلب الترخيص بالبناء من دون ان يعرب المستدعي عن اي نية في اتخاذ موقف او في مراجعة القضاء المختص في حال رفض طلبه، مذكرة ربط النزاع يتولد عن السكوت عليها مدة شهرين قرار ضمني بالرفض وانما يعتبر الطلب بمثابة جزء من معاملة ادارية.

قبل مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار الضمني الصادر عن البلدية المستدعى بوجهها برفض منح المستدعي ترخيصا بالبناء على عقاره لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح لان تقدير شرعية الاعمال الادارية انما يتم بالاستناد الى القوانين والانظمة المعمول بها بتاريخ صدور تلك الاعمال، ولا يمكن للادارة ان تتذرع بالمساواة في مخالفة القوانين وعدم تطبيقه على الجميع لان مبدأ المساواة المتذرع به يعمل به في حالات التطبيق السليم للقانون وليس المخالف له ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه الى اساس قانوني سليم.