الأحكام

14/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 10 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
10/2015
التاريخ
14/01/2015
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه (المستأنف) على ادخال ماشيته داخل عقارات مصرف لبنان الواقعة تحت الحماية الاجبارية بموجب قرار من وزير الزراعة يشكل الجنحة المنصوص عليها بمقتضى المادة 137 من قانون الغابات بدليل الادعاء والمحضر المنظم ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة كما اعتبرت ان فعله لجهة اقدامه على تلف الاشجار الموجودة داخل عقارات مصرف لبنان نتيجة رعي الماشية في داخلها يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 740 من قانون العقوبات وشددت المحكمة العقوبة سندا للمادة 257 عقوبات بسبب التكرار وبالنتيجة صدقت الحكم المستأنف برمته وعدلته بمنح المستأنف وقف تنفيذ عقوبة الحبس اذا ادى الالزامات المدنية للمدعي المستأنف بوجهه مصرف لبنان.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها