Rulings

Criminal Court of Appeal 14/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 10 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
10/2015
Date
14/01/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه (المستأنف) على ادخال ماشيته داخل عقارات مصرف لبنان الواقعة تحت الحماية الاجبارية بموجب قرار من وزير الزراعة يشكل الجنحة المنصوص عليها بمقتضى المادة 137 من قانون الغابات بدليل الادعاء والمحضر المنظم ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة كما اعتبرت ان فعله لجهة اقدامه على تلف الاشجار الموجودة داخل عقارات مصرف لبنان نتيجة رعي الماشية في داخلها يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 740 من قانون العقوبات وشددت المحكمة العقوبة سندا للمادة 257 عقوبات بسبب التكرار وبالنتيجة صدقت الحكم المستأنف برمته وعدلته بمنح المستأنف وقف تنفيذ عقوبة الحبس اذا ادى الالزامات المدنية للمدعي المستأنف بوجهه مصرف لبنان.

Cited

Texts it relies on