الأحكام

26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 103 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
103/2015
التاريخ
26/02/2015
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
زيدان، قسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ليس ما يحول دون استكمال المدعى عليه النواقص في استئنافه الاول ان لجهة النقاط التي طالها الطعن ام المطالب، شرط ان يتقدم بلائحة قبل انقضاء مهلة الاستئناف. اقتضى رد ادلاء المستأنف لهذه الجهة.

احتفظ المدعى عليه بنسخة عن كتاب يحمل توقيع المدعي وخاتم القنصلية الفخرية لجمهورية مالاوي في لبنان تاركا فيه التوقيع والختم وعنوان المدعي وتوجه من خلاله، باسم المدعي، الى اللبنانيين والعرب طالبا مساعدات عينية او مادية لاطفال شعب مالاوي، وارسله الكترونيا الى السفارة في مصر والى الرئيس المالاوي بدافع حمل الاخير على عزل المدعي من مهماته القنصلية.

رأت المحكمة ان التعويض المحكوم به متناسب مع الضرر خصوصا وان المدعى عليه لم يتمكن من تشويه سمعة المدعي، وانه تم اكتشاف التزوير الواقع في الرسالة الموجهة الى السلطات المالاوية. قررت المحكمة تصديق الحكم الابتدائي.

ان الرسالة الموجهة عبر البريد الالكتروني مستند وضعه المدعى عليه وليس صورة عن رسالة اخرى، فيصلح اساسا لادعاء التزوير وان كان التوقيع والختم الواردان فيها مستنسخين.

يقبل طلب اعادة تكييف التعويض المناسب للتزوير الذي تناول الكتاب المرسل على اساس انه لا يندرج في مفهوم الاوراق الرسمية التي لها صفة السند الرسمي.