Criminal Court of Appeal 26/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 103 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 103/2015
- Date
- 26/02/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، قسيس
- Source
- Lebanese University
ليس ما يحول دون استكمال المدعى عليه النواقص في استئنافه الاول ان لجهة النقاط التي طالها الطعن ام المطالب، شرط ان يتقدم بلائحة قبل انقضاء مهلة الاستئناف. اقتضى رد ادلاء المستأنف لهذه الجهة.
احتفظ المدعى عليه بنسخة عن كتاب يحمل توقيع المدعي وخاتم القنصلية الفخرية لجمهورية مالاوي في لبنان تاركا فيه التوقيع والختم وعنوان المدعي وتوجه من خلاله، باسم المدعي، الى اللبنانيين والعرب طالبا مساعدات عينية او مادية لاطفال شعب مالاوي، وارسله الكترونيا الى السفارة في مصر والى الرئيس المالاوي بدافع حمل الاخير على عزل المدعي من مهماته القنصلية.
رأت المحكمة ان التعويض المحكوم به متناسب مع الضرر خصوصا وان المدعى عليه لم يتمكن من تشويه سمعة المدعي، وانه تم اكتشاف التزوير الواقع في الرسالة الموجهة الى السلطات المالاوية. قررت المحكمة تصديق الحكم الابتدائي.
ان الرسالة الموجهة عبر البريد الالكتروني مستند وضعه المدعى عليه وليس صورة عن رسالة اخرى، فيصلح اساسا لادعاء التزوير وان كان التوقيع والختم الواردان فيها مستنسخين.
يقبل طلب اعادة تكييف التعويض المناسب للتزوير الذي تناول الكتاب المرسل على اساس انه لا يندرج في مفهوم الاوراق الرسمية التي لها صفة السند الرسمي.