الأحكام

18/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 108 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
108/2015
التاريخ
18/02/2015
الرئيس
هاني الحبال
الأعضاء
الحاج، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت المحكمة المتهم الاول بجرم تزوير مستند رسمي كناية عن سند تمليك عقار وافادة عقارية، مما ينطبق على المادة 459 عقوبات.

وقد جرمت المتهم الثاني بجرم التدخل بالتزوير الرسمي (المادة 459/220 عقوبات)، واستعمال المستندات المزورة مع العلم بالامر (459/454 عقوبات)، ومحاولة استعمال المستندات المزورة (459/454/201 عقوبات) وابتزاز المال احتيالا (المادة 655 عقوبات).