Rulings

Criminal Court 18/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 108 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
108/2015
Date
18/02/2015
President
هاني الحبال
Members
الحاج، حاطوم
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم الاول بجرم تزوير مستند رسمي كناية عن سند تمليك عقار وافادة عقارية، مما ينطبق على المادة 459 عقوبات.

وقد جرمت المتهم الثاني بجرم التدخل بالتزوير الرسمي (المادة 459/220 عقوبات)، واستعمال المستندات المزورة مع العلم بالامر (459/454 عقوبات)، ومحاولة استعمال المستندات المزورة (459/454/201 عقوبات) وابتزاز المال احتيالا (المادة 655 عقوبات).