03/06/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 117/2014
- التاريخ
- 03/06/2014
- الرئيس
- نضال سمس الدين
- الأعضاء
- ناصيف، الحاج شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان وفاة احد الخصوم في الدعوى لا يؤدي حكما الى انقطاع المحاكمة بوجه الخصم الاخر في الدعوى الاي باتمام ابلاغ الخصم سبب الانقطاع المتمثل بالوفاة وبالتالي فان المحاكمة لا تعتبر انقطعت تبعا لوفاة احد الخصوم في ظل عدم ثبوت ابلاغ المستأنف تلك الواقعة ولا تكون بالتالي مهلة السقوط قد انقكعت مما يقتضي رد هذا السبب.
عن السبب الثاني، المتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه المادة 509 اصول المحاكمات المدنية لعدم حكمه بسقوط المحاكمة لعلة الترك، اجابت المحكمة انه عملا بالمادة المذكورة، تسقط المحاكمة ايا كان موضوعها اذا تركت بلا ملاحقة مدة سنتين من اخر اجراء صحيح تم فيها، وان الاجراء الصحيح يجب ان يكون ثابت التاريخ ومدونا على محضر المحاكمة ويرمي الى تحريك الدعوى ومتابعتها ويجب ان يكون صادرا عن احد الفرقاء في الدعوى المطلوب اسقاط المحاكمة فيها او بناء على طلبهم.
وحيث يتبين من الدعوى الحاضرة عدم وجود اي اجراء صحيح ثابت التاريخ خلال الفترة الممتدة من 29/3/2004 لغاية 30/5/2007 وانه لا يرد على ذلك ان الخبرة تختزن في طياتها متابعة الاجراءات في المحاكمة وان تقديم الخبراء لائحة تفصيلية باتعابهم لا يعتبر اجراء قاطعا للمهلة كونه صادر عن غير الخصوم ولا يتم عن ارادتهم في متابعة الدعوى، مما يقتضي فسخ الحكم المطعون فيه واسقاط الدعوى لعلة الترك وشطب اشارتها اينما وردت.