Rulings

Civil Court of Appeal 03/06/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
117/2014
Date
03/06/2014
President
نضال سمس الدين
Members
ناصيف، الحاج شحادة
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان وفاة احد الخصوم في الدعوى لا يؤدي حكما الى انقطاع المحاكمة بوجه الخصم الاخر في الدعوى الاي باتمام ابلاغ الخصم سبب الانقطاع المتمثل بالوفاة وبالتالي فان المحاكمة لا تعتبر انقطعت تبعا لوفاة احد الخصوم في ظل عدم ثبوت ابلاغ المستأنف تلك الواقعة ولا تكون بالتالي مهلة السقوط قد انقكعت مما يقتضي رد هذا السبب.

عن السبب الثاني، المتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه المادة 509 اصول المحاكمات المدنية لعدم حكمه بسقوط المحاكمة لعلة الترك، اجابت المحكمة انه عملا بالمادة المذكورة، تسقط المحاكمة ايا كان موضوعها اذا تركت بلا ملاحقة مدة سنتين من اخر اجراء صحيح تم فيها، وان الاجراء الصحيح يجب ان يكون ثابت التاريخ ومدونا على محضر المحاكمة ويرمي الى تحريك الدعوى ومتابعتها ويجب ان يكون صادرا عن احد الفرقاء في الدعوى المطلوب اسقاط المحاكمة فيها او بناء على طلبهم.

وحيث يتبين من الدعوى الحاضرة عدم وجود اي اجراء صحيح ثابت التاريخ خلال الفترة الممتدة من 29/3/2004 لغاية 30/5/2007 وانه لا يرد على ذلك ان الخبرة تختزن في طياتها متابعة الاجراءات في المحاكمة وان تقديم الخبراء لائحة تفصيلية باتعابهم لا يعتبر اجراء قاطعا للمهلة كونه صادر عن غير الخصوم ولا يتم عن ارادتهم في متابعة الدعوى، مما يقتضي فسخ الحكم المطعون فيه واسقاط الدعوى لعلة الترك وشطب اشارتها اينما وردت.