01/07/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 121 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 121/2014
- التاريخ
- 01/07/2014
- الرئيس
- نضال سمس الدين
- الأعضاء
- ناصيف، الحاج شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف والذي يدلي فيها بفسخ الحكم المستأنف لمخالفته احكام المادتين 493 موجبات وعقود و220 ملكية عقارية كونه لم يمارس حقه بالشراء ضمن المهلة المحددة ولتشويهه مضمون المستندات باعتماده الثمن والمهلة الواردين في عقدين مختلفين وليس في عقد واحد وذلك لناحية الثمن والمهلة. اجابت المحكمة ان الثمن المذكور في عقدي الوعد بالبيع اللاحقين للبيع قد لاجل تمكين المستأنف عليه من الاستحصال على قرض الاسكان وفق ما ادلى به المستأنف صراحة في استحضاره الاستئنافي ولعل خير دليل على ذلك ايضا ما ورد في ورقة الضد حول تعهد المستأنف باعادة المبلغ الزائد من قيمة الشيك الصادر بموجب القرض الكسني عن رصيد الثمن الحقيقي.
من ناحية ثانية، اعتبرت المحكمة انه لا يمكن الركون مطلقا اي تمسك المستأنف بواقعة الالغاء الشفهي للوعد الاخير لتعارض ذلك صراحة مع مبادىء الاثبات العامة ولا سيما في ضوء التعامل الخطي بين الفريقين منذ نشوء العلاقة بينهما.
اضافة الى ذلك، اعتبرت المحكمة ان المهلة الموضوع منذ الاساس هي لتسديد رصيد الثمن وليس لممارسة حق الشراء وفق ما يثير المستأنف عن مخالفة احكام المادتين 493 موجبات وعقود و220 ملكية عقارية وهذا الامر محدد بشكل واضح في كل العقود الموقعة بين الفريقين بصرف النظر عن التسميات المعطاة للعقود المبرمة بينهما والتي يعود للقاضي اعطاؤها الوصف الصحيح سندا للمادة 370 اصول المحاكمات المدنية.