Rulings

Civil Court of Appeal 01/07/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 121 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
121/2014
Date
01/07/2014
President
نضال سمس الدين
Members
ناصيف، الحاج شحادة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف والذي يدلي فيها بفسخ الحكم المستأنف لمخالفته احكام المادتين 493 موجبات وعقود و220 ملكية عقارية كونه لم يمارس حقه بالشراء ضمن المهلة المحددة ولتشويهه مضمون المستندات باعتماده الثمن والمهلة الواردين في عقدين مختلفين وليس في عقد واحد وذلك لناحية الثمن والمهلة. اجابت المحكمة ان الثمن المذكور في عقدي الوعد بالبيع اللاحقين للبيع قد لاجل تمكين المستأنف عليه من الاستحصال على قرض الاسكان وفق ما ادلى به المستأنف صراحة في استحضاره الاستئنافي ولعل خير دليل على ذلك ايضا ما ورد في ورقة الضد حول تعهد المستأنف باعادة المبلغ الزائد من قيمة الشيك الصادر بموجب القرض الكسني عن رصيد الثمن الحقيقي.

من ناحية ثانية، اعتبرت المحكمة انه لا يمكن الركون مطلقا اي تمسك المستأنف بواقعة الالغاء الشفهي للوعد الاخير لتعارض ذلك صراحة مع مبادىء الاثبات العامة ولا سيما في ضوء التعامل الخطي بين الفريقين منذ نشوء العلاقة بينهما.

اضافة الى ذلك، اعتبرت المحكمة ان المهلة الموضوع منذ الاساس هي لتسديد رصيد الثمن وليس لممارسة حق الشراء وفق ما يثير المستأنف عن مخالفة احكام المادتين 493 موجبات وعقود و220 ملكية عقارية وهذا الامر محدد بشكل واضح في كل العقود الموقعة بين الفريقين بصرف النظر عن التسميات المعطاة للعقود المبرمة بينهما والتي يعود للقاضي اعطاؤها الوصف الصحيح سندا للمادة 370 اصول المحاكمات المدنية.