الأحكام

31/03/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 125 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
125/2015
التاريخ
31/03/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت المحكمة ان الحديث التلفزيوني سبب النزاع الذي بثته محطة otv، قد تم التقاطه في كل الاماكن التي يغطيها ارسال تلك المحطة، ولا سيما مدينة بيروت، فتكون النتيجة الجرمية للفعل المدعى به قد حصلت في بيروت، الامر الذي يربط الاختصاص المكاني لمحكمة المطبوعات في بيروت عملا بالمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية. وبالتالي صدقت المحكمة القرار المطعون فيه لهذه الجهة.

كما صدقت المحكمة القرار لجهة رده الدفع القانوني المتعلق بكون الفعل المدعى به لا يؤلف جريمة جزائية، لان الفعل الذي لا يؤلف جرما جزائيا هو الذي لا يمكن ان ينطبق عليه اي نص قانوني جزائي، حتى في حال ثبوت صحته، او ذاك الفعل المشمول باحد اسباب التبرير، وهذا الامر لا ينطبق على الدعوى الراهنة حيث نسب الى المدعى عليه فعل محدد، وادعت عليه النيابة العامة المختصة سندا لجريمة جزائية محددة، وهي تلك المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، وان الدعوى العامة حركت ضد المدعى عليه على هذا الاساس.

وصدقت المحكمة ايضا القرار المطعون فيه الذي قضى برد الدفع بانتفاء صفة المدعي الشخصي لجهة الادعاء بالجرم المنسوب للمدعى عليه، مستندة على نص المواد 7 و27 و28 و155 اصول المحاكمات الجزائية، معتبرة ان المدعي في الدعوى الراهنة قد اعتبر نفسه متضررا من جراء ما قاله المدعى عليه على شاشة التلفاز لناحية اجتماعه مع كوادر سابقة في حركة فتح ومع المقاتلين والمشاغبين، وذلك على ما يظهر من الشكوى التي قدمها امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، فيكون له الصفة للادعاء.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها