الأحكام

26/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 135 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
135/2015
التاريخ
26/02/2015
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الحجار، سعيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تجرم المحكمة القاصر بجناية سرقة دراجة نارية (المادة 638 معطوفة على المادة 6 من قانون الاحداث 422/2002)، وقد ثبت الجرم من مجمل التحقيقات واقوال المدعي وفرار المتهم. لا يؤخذ بادلاء المتهم بوجوب الاستفادة من مانع العقاب سندا للمادة 233 عقوبات، لتناوله ادوية الاعصاب، اذ ان محكمة الجنايات لا تفرض العقوبة على القاصر بل تكتفي بالتجريم او عدمه.