26/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 135 /2015
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 135/2015
- التاريخ
- 26/02/2015
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- الحجار، سعيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تجرم المحكمة القاصر بجناية سرقة دراجة نارية (المادة 638 معطوفة على المادة 6 من قانون الاحداث 422/2002)، وقد ثبت الجرم من مجمل التحقيقات واقوال المدعي وفرار المتهم. لا يؤخذ بادلاء المتهم بوجوب الاستفادة من مانع العقاب سندا للمادة 233 عقوبات، لتناوله ادوية الاعصاب، اذ ان محكمة الجنايات لا تفرض العقوبة على القاصر بل تكتفي بالتجريم او عدمه.