Rulings

Criminal Court 26/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 135 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
135/2015
Date
26/02/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
الحجار، سعيد
Source
Lebanese University

تجرم المحكمة القاصر بجناية سرقة دراجة نارية (المادة 638 معطوفة على المادة 6 من قانون الاحداث 422/2002)، وقد ثبت الجرم من مجمل التحقيقات واقوال المدعي وفرار المتهم. لا يؤخذ بادلاء المتهم بوجوب الاستفادة من مانع العقاب سندا للمادة 233 عقوبات، لتناوله ادوية الاعصاب، اذ ان محكمة الجنايات لا تفرض العقوبة على القاصر بل تكتفي بالتجريم او عدمه.