Criminal Court 26/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 135 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 135/2015
- Date
- 26/02/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحجار، سعيد
- Source
- Lebanese University
تجرم المحكمة القاصر بجناية سرقة دراجة نارية (المادة 638 معطوفة على المادة 6 من قانون الاحداث 422/2002)، وقد ثبت الجرم من مجمل التحقيقات واقوال المدعي وفرار المتهم. لا يؤخذ بادلاء المتهم بوجوب الاستفادة من مانع العقاب سندا للمادة 233 عقوبات، لتناوله ادوية الاعصاب، اذ ان محكمة الجنايات لا تفرض العقوبة على القاصر بل تكتفي بالتجريم او عدمه.