26/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 136 /2015
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 136/2015
- التاريخ
- 26/02/2015
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة مع استعمال العنف من خلال رش رذاذ الفلفل في عيني الضحية بعد التعرض لها بالضرب. وقد ثبت الجرم بالاقرار. لا يؤخذ بالانكار الهادف الى التملص من الجرم وتطبق المادة 638 بند 6 عقوبات.
ان اشتراك المتهمين المستمر في القيام بعمليات سرقة متتالية وبالوتيرة التي اقدما فيها على ارتكابها، تكفي لقيام جرم تأليف عصابة وان لم تضم سوى شريكين. تطبق على فعلهما المادة 335 عقوبات.
ان قيام المتهمين بنشل الضحايا يؤلف جنحة المادة 636/257 عقوبات التي يدانان بها لثبوتها بحقهما.