Rulings

Criminal Court 26/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 136 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
136/2015
Date
26/02/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة مع استعمال العنف من خلال رش رذاذ الفلفل في عيني الضحية بعد التعرض لها بالضرب. وقد ثبت الجرم بالاقرار. لا يؤخذ بالانكار الهادف الى التملص من الجرم وتطبق المادة 638 بند 6 عقوبات.

ان اشتراك المتهمين المستمر في القيام بعمليات سرقة متتالية وبالوتيرة التي اقدما فيها على ارتكابها، تكفي لقيام جرم تأليف عصابة وان لم تضم سوى شريكين. تطبق على فعلهما المادة 335 عقوبات.

ان قيام المتهمين بنشل الضحايا يؤلف جنحة المادة 636/257 عقوبات التي يدانان بها لثبوتها بحقهما.