06/11/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 137 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 137/2014
- التاريخ
- 06/11/2014
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- ياسين، صفير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان طلب المستأنف عليه فتح المحاكمة في دعوى الايجار بعدما كانت تقررت محاكمته بمثابة الوجاهي لعدم تمكن وكيله من الحضور، ولان المستأنف عليه كان تقدم بطلب معونة قضائية وكلف بابراز المستندات قبل ان يعدل عن طلبه بحيث لا يكون طلب فتح المحاكمة حريا بالقبول لعدم وجود ما يبرره.
وفسخت الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة الذي قضى برد الدعوى لعدم وجود بند فسخ حكمي لعقد الايجار مخالفا بذلك احكام المواد 241 و595 موجبات وعقود والمادة 579 اصول محاكمات مدنية. اذ لا يشترط لاعمال صلاحية قاضي الامور المستعجلة ان يتوفر في عقد الايجار بند فسخ حكمي، فمجرد عدم دفع بدلات الايجار يؤدي الى الغاء العقد والحكم المستأنف استند في ذلك الى وقائع خارجة على نطاق المنازعة، ولان مدة الايجار انتهت فالمحكمة قضت بالزام المستأنف عليه بالاخلاء.