Rulings

Civil Court of Appeal 06/11/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 137 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
137/2014
Date
06/11/2014
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، صفير
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان طلب المستأنف عليه فتح المحاكمة في دعوى الايجار بعدما كانت تقررت محاكمته بمثابة الوجاهي لعدم تمكن وكيله من الحضور، ولان المستأنف عليه كان تقدم بطلب معونة قضائية وكلف بابراز المستندات قبل ان يعدل عن طلبه بحيث لا يكون طلب فتح المحاكمة حريا بالقبول لعدم وجود ما يبرره.

وفسخت الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة الذي قضى برد الدعوى لعدم وجود بند فسخ حكمي لعقد الايجار مخالفا بذلك احكام المواد 241 و595 موجبات وعقود والمادة 579 اصول محاكمات مدنية. اذ لا يشترط لاعمال صلاحية قاضي الامور المستعجلة ان يتوفر في عقد الايجار بند فسخ حكمي، فمجرد عدم دفع بدلات الايجار يؤدي الى الغاء العقد والحكم المستأنف استند في ذلك الى وقائع خارجة على نطاق المنازعة، ولان مدة الايجار انتهت فالمحكمة قضت بالزام المستأنف عليه بالاخلاء.