26/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 139 /2015
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 139/2015
- التاريخ
- 26/02/2015
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة الجنايات الاعتراض المقدم من المعترض سندا للمادة 148 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة تبلغه الفقرة الحكمية للحكم الغيابي لصقا اي بصورة غير اصولية، وبالتالي يعتبر الحكم الغيابي هو اخر معاملة قضائية، وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام سندا للمادة 171 اصول محاكمات جزائية، وحيث ان انقضاء ثلاث سنوات على الحكم الغيابي الذي ادانه بجنحة يؤدي الى اسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن.
وجرمت المحكمة المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات نتيجة اعتراف المحكوم عليه باستحصاله على المخدرات منه، اضافة الى اسبقياته في قضايا المخدرات.