Rulings

Criminal Court 26/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 139 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
139/2015
Date
26/02/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الجنايات الاعتراض المقدم من المعترض سندا للمادة 148 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة تبلغه الفقرة الحكمية للحكم الغيابي لصقا اي بصورة غير اصولية، وبالتالي يعتبر الحكم الغيابي هو اخر معاملة قضائية، وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام سندا للمادة 171 اصول محاكمات جزائية، وحيث ان انقضاء ثلاث سنوات على الحكم الغيابي الذي ادانه بجنحة يؤدي الى اسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن.

وجرمت المحكمة المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات نتيجة اعتراف المحكوم عليه باستحصاله على المخدرات منه، اضافة الى اسبقياته في قضايا المخدرات.